أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عمل البر للأموات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عمل البر للأموات
معلومات عن الفتوى: عمل البر للأموات
رقم الفتوى :
3853
عنوان الفتوى :
عمل البر للأموات
القسم التابعة له
:
وصول القربات للميت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (11623)
لي أقارب ماتوا منذ زمن بعيد، ولم يورثوا شيئاً، وليس لهم وارث، هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي؟
ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد، ولم يورث شيئاً، وأنا لي وقف هل يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني؟ كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير، هل يجوز أن أشركهم في وقفي مع العلم أنني غني وأملك حلالا كثيراً.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين إن كنت قد حججت عن نفسك.
ثانياً: يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك جميعاً بصدقة واحدة، كما يجوز لك أن تخص كل واحد منهم بصدقة وحده.
ثالثاً: يجوز لك أن تشرك عمك ووالديك في الوقف الذي يخصك، وهذا من البر والإحسان إليهم؛ إذا كنت لم توقف حتى الآن، أما إذا كان الوقف قد صدر منك منجزاً فليس لك أن تغيره، بل هو على ما صدر منك، إذا كان موافقاً للشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: